اللائحة التنظيمية
انطلاقا من أهداف مجلس التعاون والمتضمنة في المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس والرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الحالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين تمشيا مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية للمجلس، وتنفيذا لقرار لجنة رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ما يلي:
المادة الأولى
تعريفات: في تطبيق هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها مجلس التعاون
مجلس التعاون لدول الخليج العربية دول المجلس: الدول الأعضاء بمجلس
التعاون الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون
مؤسسات التعليم العالي: الجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات التعليمية التي تقدم تعليما بعد مستوى التعليم الثانوي
التعليم عن بعد: ذلك النوع من التعليم الذي يقدم إلى مواقع أو أماكن يكون الطالب أو الدارس فيها بعيدا جغرافيا عن الأستاذ، ويتم التواصل
خلال تقنيات نقل المعلومات السمعية أو المرئية (الحية أو المسلة)، أو من خلال تقنيات الحاسوب والانترنت بما في ذلك التدريس المتزامن وغير المتزامن
للجنة: لجنة مسؤولي التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون
أمانة اللجنة: أمانة لجنة مسؤولي التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم بدول مجلس التعاون
المادة الثانية
تشكيل اللجنة:
- تشكل لجنة تسمى لجنة مسؤولي التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون
- تتألف اللجنة من المسؤولين عن التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، او ممن يمثلون مؤسسات التعليم العالي لهذا الغرض
المادة الثالثة
أهداف اللجنة ومهامها: تباشر اللجنة أعمالها في إطار سياسات وأهداف مجلس التعاون والسياسات المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس تحقيقا لغايات المجلس وتعزيزا لمسيرته وعلى أساس تحقيق الأهداف والمهام الآتية:
1. اقتراح الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى دعم مسيرة العمل المشترك في مجال التعليم عن بعد، وبما يحقق التكامل والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتعرف على مجالات الاستثمار الأفضل للمصادر والطاقات البشرية والمادية.
2. العمل على بناء وتطوير النظم والشبكات والإجراءات الأكاديمية والتقنية المتبعة في مجال تطبيق التعليم عن بعد بما يجعل مؤسسات التعليم العالي أكثر استجابة وتلبية لاحتياجات التنمية والتطورات العلمية والعالمية في هذا المجال.
3. البحث في المشكلات والمعوقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال التعليم عن بعد وتبادل الخبرات واقتراح الحلول للتغلب عليها.
4. العمل على إيجاد القنوات المناسبة لتفعيل العمل المشترك وضمان استمراريته وتجدده وإزالة العقبات التي قد تعترض سبيلة.
5. وضع الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى صياغة وتطوير البرامج والمشاريع المشتركة في مجال التعليم عن بعد والتعاون في تنفيذها.
6. العمل على بناء وتطوير قواعد المعلومات والنظم المناسبة لتبادل المعلومات في مجال التعليم عن بعد.
7. اقتراح الخطط والسياسات والبرامج الرامية إلى توسيع قاعدة التعليم عن بعد لغرض تجويد نوعية التعليم العالي من جهة ومقابلة التوسع في الطلب علية وزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى.
8. العمل على عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات التدريبية في مجال التعليم عن بعد بهدف تطويره والاستفادة من إمكاناته.
9. العمل على وضع النظم واللوائح الإدارية والتنظيمية المناسبة في مجال التعليم عن بعد.
10. العمل على تقوية العلاقات والتواصل مع المؤسسات التعليمية العالمية والمنظمات والهيئات العاملة في مجال التعليم عن بعد، وتطوير برامج التعاون معها للاستفادة من خبراتها وامكاناتها.
11. تفعيل تبادل الخبرة بين مؤسسات التعليم العالي في مجال التعليم عن بعد والعمل على تنفيذ الزيارات لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل.
المادة الرابعة
امانة اللجنة: تنشا أمانة للجنة تنظم أعمالها وفقا للتنظيم المتبع لأمانات لجان العمل التربوي المشترك المقر من رؤساء و مديري الجامعات و مؤسسات التعليم العالي (جامعة الإمام محمد بن سعود، ديسمبر 1997)، و تتولى امانة اللجنة متابعة العمل و التنسيق و عقد الاجتماعات و إعداد تقارير سير العمل حسب الإجراءات المقرة في الاجتماع الأول لأمناء لجان العمل المشترك (الأمانة العامة، مارس 2001)، و المرفقة بهذا المحضر، و على وجه الخصوص يكون لأمانة اللجنة المهام و الاختصاصات الآتية:
1. تيسير وتسهيل أعمال اللجنة وتوفير الامكانات اللازمة لمتابعة أعمالها وتفعيل توصياتها ونشاطاتها.
2. اقتراح البرامج والمشاريع الكفيلة بتعزيز عمل اللجنة وتحقيق أهدافها والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي في التعرف على احتياجاتها من تلك البرامج والمشاريع.
3. وضع الآلية المناسبة لمتابعة البرامج والمشاريع التي تتبناها اللجنة واقتراح الإجراءات الكفيلة بتنفيذها.
4. إنشاء وتطوير قواعد البيانات المتعلقة بعمل اللجنة في مجال التعليم عن بعد، وتسهيل إجراءات الوصول إليها واستخداماتها.
5. إيجاد القنوات المناسبة لتيسير تبادل المعلومات والمعرفة بين مؤسسات التعليم العالي وتقوية الروابط والاتصال بين أعضاء اللجنة.
6. إصدار النشرات والمطبوعات والتقارير التي من شانها تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي.
7. التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في مجال إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات التدريبية بغرض تكامل الجهود والامكانات وتعظيم الاستفادة المتبادلة.
المادة الخامسة
مقر امانة اللجنة
- تتولى جامعة الكويت امانة اللجنة.
- تتولى جامعة الكويت مقر امانة اللجنة، توفير الامكانات والاحتياجات التي تتطلبها اللجنة وفقا لقرار لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي (المنامة، مارس 1999) وقرار لجنة رؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي (الدوحة، نوفمبر 1998) الخاص بالآلية التنظيمية للجان العمل المشترك.
المادة السادسة
مهام واختصاصات أعضاء اللجنة: يقوم أعضاء اللجنة بالمهام والاختصاصات الآتية:
- التنسيق والمتابعة داخل مؤسساتهم التعليمية في مجال تنفيذ توصيات اللجنة والبرامج التي تتبنى تنفيذها.
- توفير المعلومات والبيانات اللازمة لأعمال اللجنة عن مؤسساتهم التعليمية بما يعزز عمل اللجنة وأمانتها.
- تقديم المقترحات والأفكار الرامية إلى تطوير عمل اللجنة ومساعدتها في تحقيق أهدافها.
- توثيق الاتصال بين امانة اللجنة ومؤسسات التعليم العالي. الصيغة الواردة في الاجتماع الأول لأمناء لجان العمل المشترك في مجال التعليم العالي (الرياض، الأمانة العامة 25-26 / مارس / 2001 م) بشأن الإجراءات التي تتولاها امانة اللجنة وتنظيم أعمال اللجنة أولا.
الإجراءات التي تتولاها امانة اللجنة:
ناقش المجتمعون الإجراءات التي تتولاها امانة اللجنة لمتابعة سير العمل، وإذ يؤكدون على أهميتها في متابعة العمل وتطويره، يوصون بالآتي:
1. تحدد اللجنة أثناء اجتماعها مكان وموعد اجتماعها القادم.
2. ينسق أمين اللجنة مع عضو اللجنة ممثل الجامعة مقر الاجتماع القادم لتحديد وتأكيد الموعد النهائي.
3. تبلغ امانة اللجنة الأمانة العامة بالموعد المحدد للاجتماع القادم ومكان انعقاد.
4. تعمم الأمانة العامة الدعوة للمشاركة في الاجتماع على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
5. تعد امانة اللجنة مشروع جدول أعمال الاجتماع ووثائقه بالتنسيق مع أعضاء اللجنة وتزود امانة اللجنة المشاركين والأمانة العامة به قبل الاجتماع بشهرين على الأقل.
6. يعد أمين اللجنة محضر الاجتماع مع مراعاة ما يلي:
- تدوين خلاصة كل بند يناقش على شكل مقترح توصية.
- تجمع التوصيات بالترتيب وتصاغ بشكل محضر للاجتماع يشتمل على ديباجة توضيحية وبنود رئيسية تدخل تحتها التوصيات وفقا لمشروع جدول الأعمال.
- يقرا المحضر بعد طباعته في جلسة ختامية على المجتمعين ويعدل في ضوء المقترحات ثم تعاد طباعته بشكله النهائي.
- يزود أمين اللجنة الأمانة العامة وأعضاء اللجنة بنسخ من محضر الاجتماع
تنظيم أعمال اللجنة
1- التنظيم الإداري:
بناء على قرار لجنة وزراء التعليم العالي و البحث العلمي في اجتماعها الرابع (المنامة، مارس/ 1999 م)، و لجنة رؤساء و مديري الجامعات و مؤسسات التعليم العالي في اجتماعها الثامن (الدوحة، نوفمبر / 1998 م)، تقوم امانة اللجنة بالاتصال بإدارة الجامعة الموجودة بها لتوفير ما تحتاجه من متطلبات مادية مثل خط هاتف و تجهيزات مكتبية و غيرها لتيسير عملها، بما في ذلك حاجتها إلى موظف إداري يتابع الأعمال الإدارية و المكتبية بشكل مستمر.
2- خطة عمل اللجنة: بناء على آلية تنظيم العمل المشترك بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المقرة من الاجتماع الرابع للجنة وزراء التعليم العالي و البحث العلمي (المنامة، مارس، 1999 م)، يوصي المجتمعون بالاتي:
- تقوم أمانة اللجنة باختيار جملة من المشاريع والبرامج التي من شان تنفيذها تحقيق أهداف عمل اللجنة، وتعد خطة بتلك المشاريع والبرامج.
- تناقش كل لجنة خطتها في اجتماعاتها ويتفق عليها وتحدد المصادر والامكانات المطلوب توفيرها والنشاطات والبرامج والفعاليات التي ستتضمنها الخطة.
- تبرمج الخطة وفق جدول زمني يحدد الفترة الزمنية لتنفيذ كل بند من بنودها.
- توافي أمانة اللجنة العامة بنسخة من الخطة بعد قرارها من اللجنة، وتعرض الأمانة العامة ما يتطلب العرض على لجنة رؤساء ومديري الجامعات.
- تشرع اللجنة في تنفيذ الخطة التي تتفق عليها وتتحمل كل جامعة تكلفة مشاركتها في التنفيذ.
3- التقارير
- يعد أمين اللجنة تقريرا يعرض على اجتماعاتها الدورية يتضمن الآتي:
- ما تم بشأن كل توصية وردت في محضر اجتماع اللجنة السابق وما قامت به اللجنة من جهود لمتابعة تنفيذها.
- ما تم بشأن تنفيذ البرامج التي وردت ضمن خطة عمل اللجنة مع توضيح الإنجازات والصعوبات التي اعترضت التنفيذ.
- الاتصالات التي قامت بها اللجنة مع أعضاء اللجنة وغيرهم فيما له صلة بأعمال اللجنة
- مقترحات أمين اللجنة حول تفعيل وتنشيط عمل اللجنة:
أ- تقوم أمانة اللجنة بإنشاء قاعدة معلومات خاصة بالجنة تتضمن معلومات عن أعضاء اللجنة وجهودهم واهتماماتهم البحثية، نشاطات اللجنة والكليات والجامعات المشاركة في اللجنة.
ب- يعد أمين اللجنة تقريرا دوريا يتضمن رصيدا لسير العمل في اللجنة مع توضيح العقبات والصعوبات التي تعترضه، وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل الأمانة العامة، تنفيذا لقرار لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي (الدوحة، نوفمبر / 1998 م).
4. قواعد المعلومات
تقوم أمانة اللجنة بإنشاء قاعدة معلومات خاصة بالجنة تتضمن معلومات عن أعضاء اللجنة وجهودهم واهتماماتهم البحثية، نشاطات اللجنة والكليات والجامعات المشاركة في اللجنة.